مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧

____________________
" الإيضاح (1) " حيث قال: إن صورة الغسل مقصودة، لأن القصد ليس رفع الحدث وحكمه خاصة بل نفس الفعل أيضا والضرورة أسقطته.
واعترض في " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) والمدارك (4) " على قولهم بأنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الضرورة: بأن المتقدر بقدرها فعلها لابقاء حكمها.
وأجاب في " كشف اللثام (5) " بأن المعنى أن استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم ارتفاع الحدث بها، إنتهى.
فروع:
الأول: إذا زالت الضرورة قبل إكمال الوضوء أو بعده قبل الجفاف والدخول في الصلاة فهل يجب عليه نزع الحائل مثلا والمسح بالبلة قبل الدخول أم لا؟ قال صاحب " الحدائق (6) " وشيخه (7) إنهما لم يقفا على نص للأصحاب، ثم قربا الأول.
قلت: قال في " المنتهى (8) " لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف، لأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها ولا تتم طهارته بالمسح مع نزعه، لأن الموالاة لم تحصل. وهذا كالصريح أو صريح في المطلوب. وهو ظاهر " المعتبر (9) والمبسوط (10) " كما في " كشف اللثام (11) ". ويأتي العدم على عدم الإعادة.

(١) الإيضاح: كتاب الطهارة ج 1 ص 40.
(2) الذكرى: كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص 90 س 22.
(3) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 222.
(4) المدارك: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 224.
(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 549.
(6) الحدائق: كتاب الطهارة حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة ج 2 ص 315.
(7) ظاهر العبارة أن الذي وافقه صاحب الحدائق هو أستاذه والحال أن ما في الحدائق يفيد أن الذي وافقه على ذلك هو بعض متأخري المتأخرين من الأصحاب راجع الحدائق: ج 2 ص 314 - 315.
(8) المنتهى: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 2 ص 84.
(9) المعتبر: كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 154.
(10) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 22.
(11) كشف اللثام: كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 550.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست