____________________
البق والبراغيث ونحوهما في كثير منها.
وفي " البحار (1) والكفاية (2) والذخيرة (3) " الظاهر أن طهارة السمك اتفاقية. وفي الأولين (4): ونقل عليه الإجماع جماعة إنتهى. وعن أبي علي: فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذا دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما (5).
فرع:
الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح مما عدا ما استثني نجس نقل عليه الإجماع في " الخلاف (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والمدارك (9) والمفاتيح (10) والدلائل وشرحي الفاضل (11) والأستاذ (12) " وفي " البحار (13) والكفاية (14) والذخيرة (15) " الظاهر
وفي " البحار (1) والكفاية (2) والذخيرة (3) " الظاهر أن طهارة السمك اتفاقية. وفي الأولين (4): ونقل عليه الإجماع جماعة إنتهى. وعن أبي علي: فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذا دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما (5).
فرع:
الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح مما عدا ما استثني نجس نقل عليه الإجماع في " الخلاف (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والمدارك (9) والمفاتيح (10) والدلائل وشرحي الفاضل (11) والأستاذ (12) " وفي " البحار (13) والكفاية (14) والذخيرة (15) " الظاهر