____________________
إجماعا فإما أن يتوضأ ويبني كما في الخبر وإما أن يرفع اليد أولا ويتم الصلاة ويبني على أنه ليس بحدث، لأن المطلق ينصرف إلى الشائع المتعارف ثم قال:
والأحوط الوضوء والإعادة ما لم يتحقق حرج، ثم قال: والشيخ الكبير الذي اعتاد أكل الأفيون وعرض له النعاس في أوقات صلاته فإنه لا يجب عليه الترك إذا تضرر به قال: وإذا أمكن هؤلاء العلاج وتركوه إهمالا ومسامحة، فلا شك في الإثم واستحقاق العقاب ويمكن أن تكون عبادته باطلة، لأنه ما اعتد لصحتها ثم قال: ويمكن أن يقال إنه حال الصلاة لا يمكنه ذلك فأشبه ما لو أكل ما أورث هذه الأمراض عمدا أو قطع يده (1) إلى آخر ما ذكر.
هذا، وليعلم أنه يجب عليه التحفظ من نجاسة ثوبه أو بدنه. فإن أهمل مع الإمكان وتعددت النجاسة أعاد. وإن أمكنه التحفظ من الحدث إذ اختصر الصلاة أو جلس أو اضطجع وأومأ للركوع والسجود وجب كما في " السرائر (2) ".
وليعلم أن السلس والمبطون لا يتوضئان إلا عند الشروع فيها كما نص عليه المصنف وغيره (3)، لأنهما إن قدما لا يكون هناك دليل على العفو عن الحدث المتجدد وتردد في " نهاية الإحكام (4) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وليس مبطلا) * أي وإن اعتقد المشروعية والجزئية وقد تقدم الكلام فيمن كرر المسح معتقدا مشروعيته والحكم هنا حينئذ كالحكم هناك من دون تفاوت. وفي " الخلاف (5) " هناك أنه لا خلاف في
والأحوط الوضوء والإعادة ما لم يتحقق حرج، ثم قال: والشيخ الكبير الذي اعتاد أكل الأفيون وعرض له النعاس في أوقات صلاته فإنه لا يجب عليه الترك إذا تضرر به قال: وإذا أمكن هؤلاء العلاج وتركوه إهمالا ومسامحة، فلا شك في الإثم واستحقاق العقاب ويمكن أن تكون عبادته باطلة، لأنه ما اعتد لصحتها ثم قال: ويمكن أن يقال إنه حال الصلاة لا يمكنه ذلك فأشبه ما لو أكل ما أورث هذه الأمراض عمدا أو قطع يده (1) إلى آخر ما ذكر.
هذا، وليعلم أنه يجب عليه التحفظ من نجاسة ثوبه أو بدنه. فإن أهمل مع الإمكان وتعددت النجاسة أعاد. وإن أمكنه التحفظ من الحدث إذ اختصر الصلاة أو جلس أو اضطجع وأومأ للركوع والسجود وجب كما في " السرائر (2) ".
وليعلم أن السلس والمبطون لا يتوضئان إلا عند الشروع فيها كما نص عليه المصنف وغيره (3)، لأنهما إن قدما لا يكون هناك دليل على العفو عن الحدث المتجدد وتردد في " نهاية الإحكام (4) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وليس مبطلا) * أي وإن اعتقد المشروعية والجزئية وقد تقدم الكلام فيمن كرر المسح معتقدا مشروعيته والحكم هنا حينئذ كالحكم هناك من دون تفاوت. وفي " الخلاف (5) " هناك أنه لا خلاف في