____________________
وظاهر " الناصريات (1) والتذكرة (2) " وفي " الذخيرة (3) " وقد تكرر نقل الإجماع فيه، نعم قد علمت فيما مضى أنه قد صرح القاضي (4) والطوسي (5) بنجاسة الوزغ والعقرب وقال الصدوق: إذا ماتت العضاية في اللبن حرم اللبن (6). ومر أن ظاهر " النهاية (7) " نجاستهما. وتقدم أن ظاهر " المبسوط (8) والنهاية (9) والغنية (10) والمهذب (11) والإصباح (12) " وجوب نزح ثلاث دلاء لموتهما وأن في " الغنية (13) " الإجماع، لكن الإجماعات التي سلف نقلها على خلاف ذلك مع إجماع " المعتبر " حيث قال فيه: وأما الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا وأكثر علماء الجمهور على أن ما لا نفس له لا ينجس الماء بموته وما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته (14)، إنتهى.
وأما الحية ففي " شرح الأستاذ " المعروف بين الأصحاب أن الحية ليس لها نفس سائلة (15). وفي " المدارك (16) والدلائل " أن المتأخرين استبعدوا وجود النفس
وأما الحية ففي " شرح الأستاذ " المعروف بين الأصحاب أن الحية ليس لها نفس سائلة (15). وفي " المدارك (16) والدلائل " أن المتأخرين استبعدوا وجود النفس