____________________
والشرائع (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) " وغيرها. وأوجب الشيخ الإعادة في " التهذيب (4) ".
هذا، وليعلم أنه يفهم من كلام الفاضلين (5) والشهيد (6) - حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر ونحوه عند تعذر الإزالة، استنادا إلى أن الواجب إزالة العين والأثر، فحيث تعذرت إزالة الأثر تعينت إزالة العين - أنهم يرون وجوب تخفيف مطلق النجاسة عند تعذر إزالتها. ونقل عن بعضهم (7) التصريح بذلك وأورد على ذلك بعض المتأخرين (8) أن أقصى ما يستفاد من الأدلة إيجاب الإزالة أما إيجاب التخفيف فلا شاهد له. وقواه صاحب " الذخيرة (9) ".
[التطهير بالشمس] قوله قدس سره: * (وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه) * الكلام والخلاف وقع في مقامات:
هذا، وليعلم أنه يفهم من كلام الفاضلين (5) والشهيد (6) - حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر ونحوه عند تعذر الإزالة، استنادا إلى أن الواجب إزالة العين والأثر، فحيث تعذرت إزالة الأثر تعينت إزالة العين - أنهم يرون وجوب تخفيف مطلق النجاسة عند تعذر إزالتها. ونقل عن بعضهم (7) التصريح بذلك وأورد على ذلك بعض المتأخرين (8) أن أقصى ما يستفاد من الأدلة إيجاب الإزالة أما إيجاب التخفيف فلا شاهد له. وقواه صاحب " الذخيرة (9) ".
[التطهير بالشمس] قوله قدس سره: * (وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه) * الكلام والخلاف وقع في مقامات: