____________________
إجماعا، وقول صاحب " المفاتيح (1) " بعدم تعدي النجاسة في الميتة وأن نجاستها حكمية مخالف للإجماع.
قوله (2) قدس سره: * (في ملاقاة المتنجس فينجس الملاقي له مع رطوبة أحدهما، سواء زالت عنه عين النجاسة أو لا) * قال الأستاذ:
هذه المسألة من الضروريات بحيث لا تخفى على النساء والأطفال. قال في المفاتيح - وكم له من مقالة خالف فيها الضرورة كتجويز الغناء والملاهي ونحو ذلك كتطهير المياه التي أجمع على نجاستها وإمضاء عبادة الجاهل وجواز الظن في الأصول، هذا في الفروع، وأما في الأصول إن صح النقل عنه فالعياذ بالله - ما حاصله *: إنما يجب لما لاقى عين النجاسة وأما ما لاقى الملاقي لها بعدما أزيل عنه العين بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شئ فلا يجب غسله (3)، إنتهى كلامه وكلام الأستاذ أدام الله حراسته. وما ذهب إليه صاحب المفاتيح هو المنقول عن المرتضى (4).
قوله قدس سره: * (عالما أو ناسيا أعاد مطلقا) * قد مر الكلام في * - مقول قوله قال في المفاتيح (مصححه).
قوله (2) قدس سره: * (في ملاقاة المتنجس فينجس الملاقي له مع رطوبة أحدهما، سواء زالت عنه عين النجاسة أو لا) * قال الأستاذ:
هذه المسألة من الضروريات بحيث لا تخفى على النساء والأطفال. قال في المفاتيح - وكم له من مقالة خالف فيها الضرورة كتجويز الغناء والملاهي ونحو ذلك كتطهير المياه التي أجمع على نجاستها وإمضاء عبادة الجاهل وجواز الظن في الأصول، هذا في الفروع، وأما في الأصول إن صح النقل عنه فالعياذ بالله - ما حاصله *: إنما يجب لما لاقى عين النجاسة وأما ما لاقى الملاقي لها بعدما أزيل عنه العين بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شئ فلا يجب غسله (3)، إنتهى كلامه وكلام الأستاذ أدام الله حراسته. وما ذهب إليه صاحب المفاتيح هو المنقول عن المرتضى (4).
قوله قدس سره: * (عالما أو ناسيا أعاد مطلقا) * قد مر الكلام في * - مقول قوله قال في المفاتيح (مصححه).