____________________
التمام وإن كان القصر أداء وبالعكس وقيل: يتحتم القصر في القضاء مطلقا (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير) * قال في " جامع المقاصد " التقدير: وتظهر فائدة الاشتباه المذكور أيضا في وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته على القول به كما هو رأي المصنف، إذ لو قيل بالتوسعة المحضة في فائتة اليوم وغيرها لم يكن فرق بين كون الفائت من يومه أو أمسه فيتطهر لإمكان كون الخلل من طهارة الأخيرة ويصلي المغرب والعشاء أداء، لعدم يقين البراءة منهما ويأتي بالباقي متى أراد، وعلى القول بالمضايقة المحضة يجب عليه المبادرة على كل حال وإن لم يتذكر إلا بعد فوات اليومين (2). ومثله قال في " كشف اللثام " قال: الصورة الثانية أن يكون الشك في وقت العشاءين أو العشاء الآخرة من اليوم الثاني، واخترنا وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته، لأن الاشتباه بين اليومين يفيد عدم فعل العشاءين أو العشاء أولا ثم القضاء، لكنه قال: ويحتمل إفادته الجواز، لأصل البراءة من الترتيب ويمكن إذا فعلهما أن لا يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء. ثم قال: ويدفع الاحتمال بتوقف أدائها على العلم ببراءة الذمة من فائتة اليوم ويقوى على المواسعة مطلقا وأما على المضايقة مطلقا فلا فائدة للاشتباه بخصوصه واحتملا تعلق قوله لا غير، بقوله: تظهر الفائدة أي إنما تظهر الفائدة في هذه المواضع لا غير (إذا عرف هذا) فمع الحضور في اليومين يقضي صبحا، ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا بين الأداء والقضاء ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين القضاء والأداء ومع السفر فيهما يصلي
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير) * قال في " جامع المقاصد " التقدير: وتظهر فائدة الاشتباه المذكور أيضا في وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته على القول به كما هو رأي المصنف، إذ لو قيل بالتوسعة المحضة في فائتة اليوم وغيرها لم يكن فرق بين كون الفائت من يومه أو أمسه فيتطهر لإمكان كون الخلل من طهارة الأخيرة ويصلي المغرب والعشاء أداء، لعدم يقين البراءة منهما ويأتي بالباقي متى أراد، وعلى القول بالمضايقة المحضة يجب عليه المبادرة على كل حال وإن لم يتذكر إلا بعد فوات اليومين (2). ومثله قال في " كشف اللثام " قال: الصورة الثانية أن يكون الشك في وقت العشاءين أو العشاء الآخرة من اليوم الثاني، واخترنا وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته، لأن الاشتباه بين اليومين يفيد عدم فعل العشاءين أو العشاء أولا ثم القضاء، لكنه قال: ويحتمل إفادته الجواز، لأصل البراءة من الترتيب ويمكن إذا فعلهما أن لا يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء. ثم قال: ويدفع الاحتمال بتوقف أدائها على العلم ببراءة الذمة من فائتة اليوم ويقوى على المواسعة مطلقا وأما على المضايقة مطلقا فلا فائدة للاشتباه بخصوصه واحتملا تعلق قوله لا غير، بقوله: تظهر الفائدة أي إنما تظهر الفائدة في هذه المواضع لا غير (إذا عرف هذا) فمع الحضور في اليومين يقضي صبحا، ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا بين الأداء والقضاء ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين القضاء والأداء ومع السفر فيهما يصلي