____________________
أيضا وفي " المنتهى (1) والمعتبر (2) والذكرى (3) " أن الجبيرة لو استوعبت محل الفرض مسح عليها أجمع وغسل باقي الأعضاء ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم ولا يجب غسل باقي الأعضاء.
وهذه العبارة شاملة للصورة الأولى كما في " شرح المفاتيح " قال: وينبغي النظر في الأخبار الواردة في الجبيرة هل تشمل هذه الصورة أم لا؟ وبالنظر إلى إطلاق الأخبار يترجح شموله ويحتمل الانتقال إلى التيمم لبعد فهم هذا النوع من الجبيرة من الأخبار، فتأمل، إنتهى (4). قال: وأما إذا لم يكن كسر أو ما يجرى مجراه في موضع الطهارة لكنه يتضرر بسبب غسل أعضاء الطهارة أو مسحها تعين حينئذ وجوب التيمم. وقال: وإذا كانت الجبيرة في موضع التيمم ولا يمكن مسح البشرة في التيمم فلا وجه لتوهم تجويز التيمم (5). وقد قال في " التذكرة (6) " يمسح على الجبيرة في التيمم مع تعذر البشرة وبذلك صرح في " نهاية الإحكام (7) والذكرى (8) " وقد يظهر من ذيل كلامه في " التذكرة " دعوى الإجماع على ذلك (9).
وهذه العبارة شاملة للصورة الأولى كما في " شرح المفاتيح " قال: وينبغي النظر في الأخبار الواردة في الجبيرة هل تشمل هذه الصورة أم لا؟ وبالنظر إلى إطلاق الأخبار يترجح شموله ويحتمل الانتقال إلى التيمم لبعد فهم هذا النوع من الجبيرة من الأخبار، فتأمل، إنتهى (4). قال: وأما إذا لم يكن كسر أو ما يجرى مجراه في موضع الطهارة لكنه يتضرر بسبب غسل أعضاء الطهارة أو مسحها تعين حينئذ وجوب التيمم. وقال: وإذا كانت الجبيرة في موضع التيمم ولا يمكن مسح البشرة في التيمم فلا وجه لتوهم تجويز التيمم (5). وقد قال في " التذكرة (6) " يمسح على الجبيرة في التيمم مع تعذر البشرة وبذلك صرح في " نهاية الإحكام (7) والذكرى (8) " وقد يظهر من ذيل كلامه في " التذكرة " دعوى الإجماع على ذلك (9).