____________________
[في استحباب صبغ لون الدم بالمشق بعد إزالة العين] قوله: * (ويستحب صبغه بالمشق وشبهه) * ظاهر " الوسيلة (1) " الوجوب حيث قال: وأما الثوب فيجب غسله بالماء حتى تزول العين والأثر فإن لم يذهب أثرها وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ. إنتهى.
قال في " المعتبر (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) " إن الوجه في ذلك ستره. وقريب منه ما في " الذكرى (5) ". وفي " المقنعة (6) والنهاية (7) " ليذهب الأثر. وهو المروي في " التهذيب (8) " حيث قال الكاظم (عليه السلام): " حتى يذهب أثره " لكن في " المعتبر (9) " أسقط قوله: " ويذهب أثره ". ولعله فهم من ذهاب الأثر ذهابه في الحس واستتاره.
قوله: * (يستحب تثنية الغسل) * إنما يتمشى على القول بالاكتفاء بغسلة واحدة وأما على التعدد فتستحب الثالثة حيث لا تجب كما في " جامع المقاصد (10) ".
قال في " المعتبر (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) " إن الوجه في ذلك ستره. وقريب منه ما في " الذكرى (5) ". وفي " المقنعة (6) والنهاية (7) " ليذهب الأثر. وهو المروي في " التهذيب (8) " حيث قال الكاظم (عليه السلام): " حتى يذهب أثره " لكن في " المعتبر (9) " أسقط قوله: " ويذهب أثره ". ولعله فهم من ذهاب الأثر ذهابه في الحس واستتاره.
قوله: * (يستحب تثنية الغسل) * إنما يتمشى على القول بالاكتفاء بغسلة واحدة وأما على التعدد فتستحب الثالثة حيث لا تجب كما في " جامع المقاصد (10) ".