____________________
والقوابي والبثور. وفي " المنتهى (1) " ألحق العصائب التي يشد بها الجرح والكي والكسر وادعى الإجماع. وفي " التذكرة (2) " حكم الخرقة على الجرح والدواء حكم الجبيرة ذكر ذلك في فرعين. والشهيد ألحق الطلاء واللصوق (3). وفي " كشف اللثام " وفي حكم الجبيرة ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلي عليها أو على المكسور من الدواء للأخبار (4). وفي " المدارك " أنهم صرحوا بإلحاق الجرح والقرح (5). وفي " الذخيرة " نسب إلى بعضهم دعوى الإجماع عليه (6). وقال أستاذ الكل: اعلم أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم وكذا كل دواء في العضو لا يمكن إيصال الماء إليه والإثبات بالدليل مشكل، لكن الأولى متابعتهم. والظاهر منه اتفاق الأصحاب كما صرح بذلك في " شرح المفاتيح (7) " في الجرح والقرح. وقال في " شرح المفاتيح (8) " إن المشهور اتحاد حكم الطلاء الحائلة واللصوق مع الجبيرة.
الثامن: لو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء ولا يمكن غسله، ففي " نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) " في مبحث
الثامن: لو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء ولا يمكن غسله، ففي " نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) " في مبحث