____________________
وهو ظاهر " النافع (1) والتبصرة (2) " وإليه مال الشهيد الثاني في " حواشي القواعد (3) " وقال: إنه لا دليل على النجاسة كما اعترف به محققوهم. ولعله أشار إلى الشهيد ولم نجد أحدا اعترف به سواه، نعم اعترف بذلك سبطه (4) والمولى الأردبيلي (5) والفاضل الهندي (6).
وذلك منهم بناء على أنه ليس بمسكر فكيف يكون خمرا وهو ممنوع وقد أقام الأستاذ في " حاشية المدارك (7) " أدلة كثيرة من الأخبار وغيرها وقد سمعت حكاية إجماع الإمامية على نجاسته وتحريمه في " مجمع البحرين (8) " وفي " المهذب البارع " أن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعا (9)، وقد سمعت ما في " التنقيح " وقد ورد في خمسة أخبار ما يدل على نجاسة العصير وهي أخبار نزاع آدم مع إبليس وخدعته لحوى (10) فليلحظ.
[الفقاع] قوله رحمه الله تعالى: * (والفقاع) * قال في " القاموس " الفقاع كرمان
وذلك منهم بناء على أنه ليس بمسكر فكيف يكون خمرا وهو ممنوع وقد أقام الأستاذ في " حاشية المدارك (7) " أدلة كثيرة من الأخبار وغيرها وقد سمعت حكاية إجماع الإمامية على نجاسته وتحريمه في " مجمع البحرين (8) " وفي " المهذب البارع " أن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعا (9)، وقد سمعت ما في " التنقيح " وقد ورد في خمسة أخبار ما يدل على نجاسة العصير وهي أخبار نزاع آدم مع إبليس وخدعته لحوى (10) فليلحظ.
[الفقاع] قوله رحمه الله تعالى: * (والفقاع) * قال في " القاموس " الفقاع كرمان