____________________
الذهب والفضة. ونسبه في " الكفاية (1) " إلى المشهور.
واقتصر الصدوق (2) والمفيد (3) وسلار (4) والشيخ في " النهاية (5) " على الأكل والشرب.
ونقل عن المفيد (6) تحريم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة مستندا إلى قوله (7) (عليه السلام): " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " قال في " الذكرى (8) " وهو يلوح من كلام أبي الصلاح.
قوله قدس سره: * (وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم) * تحريم اتخاذها لغير الاستعمال هو المشهور كما في " المدارك (9) والكفاية (10) " ومذهب الأكثر كما في " المجمع (11) " وبه قال الشيخ (12) والمحقق في " المعتبر (13) " واليوسفي في " كشف الرموز (14) "
واقتصر الصدوق (2) والمفيد (3) وسلار (4) والشيخ في " النهاية (5) " على الأكل والشرب.
ونقل عن المفيد (6) تحريم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة مستندا إلى قوله (7) (عليه السلام): " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " قال في " الذكرى (8) " وهو يلوح من كلام أبي الصلاح.
قوله قدس سره: * (وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم) * تحريم اتخاذها لغير الاستعمال هو المشهور كما في " المدارك (9) والكفاية (10) " ومذهب الأكثر كما في " المجمع (11) " وبه قال الشيخ (12) والمحقق في " المعتبر (13) " واليوسفي في " كشف الرموز (14) "