مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم.
____________________
الذهب والفضة. ونسبه في " الكفاية (1) " إلى المشهور.
واقتصر الصدوق (2) والمفيد (3) وسلار (4) والشيخ في " النهاية (5) " على الأكل والشرب.
ونقل عن المفيد (6) تحريم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة مستندا إلى قوله (7) (عليه السلام): " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " قال في " الذكرى (8) " وهو يلوح من كلام أبي الصلاح.
قوله قدس سره: * (وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم) * تحريم اتخاذها لغير الاستعمال هو المشهور كما في " المدارك (9) والكفاية (10) " ومذهب الأكثر كما في " المجمع (11) " وبه قال الشيخ (12) والمحقق في " المعتبر (13) " واليوسفي في " كشف الرموز (14) "

(١) كفاية الأحكام: الطهارة في الأواني ص ١٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه: باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ج ٣ ص ٣٥٢.
(٣) المقنعة: الأطعمة والأشربة ص ٥٨٤.
(٤) المراسم: الأطعمة والأشربة ص ٢١٠.
(٥) النهاية: الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٠٦.
(٦) المقنعة: الأطعمة ص 584.
(7) مستدرك الوسائل: ب 42 من أبواب النجاسات والأواني ح 4 ج 2 ص 597.
(8) ذكرى الشيعة: الصلاة ص 18 س 20.
(9) مدارك الأحكام: الطهارة في الأواني ج 2 ص 380.
(10) كفاية الأحكام: الطهارة في الأواني ص 14 السطر الأخير.
(11) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الأواني ج 1 ص 363.
(12) المبسوط: الطهارة حكم الأواني ج 1 ص 13.
(13) المعتبر: الطهارة في الأواني ج 1 ص 456.
(14) كشف الرموز: الطهارة في الأواني ج 1 ص 119.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست