____________________
لم يجتز بذلك فإنه يحكم بالبطلان عند العزوب. وقد تقدم نقل الأقوال في ذلك.
قال الكركي (1): وقيل بوجوبها لو اقترنت النية بغسل الكفين بناء على عدم الإجزاء بتقديمها عنده ويلوح ذلك من ابن طاووس، إنتهى. والشافعي (2) أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لأن السنن توابع كما مر.
قوله قدس سره: * (نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان) * كما في " التذكرة (3) والإيضاح (4) والدروس (5) والذكرى (6) والبيان (7) وجامع المقاصد (8) ".
وفي " المنتهى (9) " ولو عزبت عند غسل الوجه وقد قدمها عند غسل اليدين للتبرد لم تقع عن الوضوء فإن ذكر ورطوبة الوجه باقية جاز استئناف غسل اليدين * بنية الوضوء وإلا استأنف من أوله، إنتهى. وهذه العبارة إما مغلطة أو مشكلة ولعله يريد أنه إن أحدث نية التبرد عند غسل اليدين مثلا ثم ذكر والوجه رطب جدد النية وأعاد غسلها * * وصح الوضوء وإلا استأنف.
* - الاستئناف عند غسل إلى آخره (خ ل).
* * - كذا في نسختين والظاهر غسلهما (مصححه).
قال الكركي (1): وقيل بوجوبها لو اقترنت النية بغسل الكفين بناء على عدم الإجزاء بتقديمها عنده ويلوح ذلك من ابن طاووس، إنتهى. والشافعي (2) أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لأن السنن توابع كما مر.
قوله قدس سره: * (نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان) * كما في " التذكرة (3) والإيضاح (4) والدروس (5) والذكرى (6) والبيان (7) وجامع المقاصد (8) ".
وفي " المنتهى (9) " ولو عزبت عند غسل الوجه وقد قدمها عند غسل اليدين للتبرد لم تقع عن الوضوء فإن ذكر ورطوبة الوجه باقية جاز استئناف غسل اليدين * بنية الوضوء وإلا استأنف من أوله، إنتهى. وهذه العبارة إما مغلطة أو مشكلة ولعله يريد أنه إن أحدث نية التبرد عند غسل اليدين مثلا ثم ذكر والوجه رطب جدد النية وأعاد غسلها * * وصح الوضوء وإلا استأنف.
* - الاستئناف عند غسل إلى آخره (خ ل).
* * - كذا في نسختين والظاهر غسلهما (مصححه).