____________________
بالغسل. ولو نجس بعد الجمود أجزأ غسل ظاهره تشبيها بالألية والبدن الموجود فيه شئ من الدهن حيث لا يكون جرما.
وقال الأستاذ (1) الشريف أيده الله تعالى: والفضة والرصاص ونحوهما إذا أذيبا وأصابتهما نجاسة امتنع تطهير جميع أجزائها. ويجوز جعله خاتما ونحوه ولبسه في الصلاة، لأنه مما لا يتم به الصلاة. ويغسل ظاهره حينا بعد حين إذا حك بعض ظاهره وخرج الباطن حذرا عن المس برطوبة. ويجوز بيعه، لأنه مما يقبل ظاهره التطهير، إنتهى.
ويبقى الكلام في جواز إدخاله المسجد على رأي من منع إدخال النجاسة المسجد.
وفي " التذكرة (2) والتحرير (3) والمنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والبيان (7) والمعتبر (8) والدروس (9) " أن الأرض الرخوة لا تطهر بالقليل وإنما تطهر بالكثير.
وفي " المسالك (10) " نقل الشهرة فيه. وفي " الدروس (11) " وبالذنوب في قول مشهور إذا ألقي على البول. وفي " البيان (12) وشرح الموجز (13) " أن في الذنوب رواية
وقال الأستاذ (1) الشريف أيده الله تعالى: والفضة والرصاص ونحوهما إذا أذيبا وأصابتهما نجاسة امتنع تطهير جميع أجزائها. ويجوز جعله خاتما ونحوه ولبسه في الصلاة، لأنه مما لا يتم به الصلاة. ويغسل ظاهره حينا بعد حين إذا حك بعض ظاهره وخرج الباطن حذرا عن المس برطوبة. ويجوز بيعه، لأنه مما يقبل ظاهره التطهير، إنتهى.
ويبقى الكلام في جواز إدخاله المسجد على رأي من منع إدخال النجاسة المسجد.
وفي " التذكرة (2) والتحرير (3) والمنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والبيان (7) والمعتبر (8) والدروس (9) " أن الأرض الرخوة لا تطهر بالقليل وإنما تطهر بالكثير.
وفي " المسالك (10) " نقل الشهرة فيه. وفي " الدروس (11) " وبالذنوب في قول مشهور إذا ألقي على البول. وفي " البيان (12) وشرح الموجز (13) " أن في الذنوب رواية