____________________
والذكرى (1) وجامع المقاصد (2) " وغيرها (3). وفي " الكفاية (4) " نقل الشهرة على القول بالطهارة وقواه.
ويفهم من " شرح الفاضل " أن مذهب الشيخ في النجاسة قوي، لأن تنجيس أهل الجبر أولى من تنجيس المجسمة والمشبهة بل أكثر الكفار، لأن الجبر يستتبع إبطال النبوات والتكاليف رأسا، نعم الحمق الذين لا يعرفون حقيقة الجبر ليسوا من الناس في شئ. قال: ويدل على نجاستهم الأخبار الناصة بكفرهم (5).
[في ما قطع من ذي النفس السائلة] قوله قدس الله روحه: * (ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا كان أو ميتا) * هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب كما في " المدارك (6) ". وهذه المسألة كأنها إجماعية ولولا الإجماع لم يكن قائل بها لضعف الأدلة كما في " الذخيرة (7) ".
وفي " التذكرة (8) " كلما أبين من حي مما تحله الحياة فهو ميت، فإن كان من آدمي فهو نجس عندنا خلافا للشافعي. وفيها أيضا: جلد الميتة نجس بإجماع العلماء إلا الزهري.
وفي " المنتهى " وأما الجلد المبان من الميتة فكذلك عندنا. وهو قول عامة
ويفهم من " شرح الفاضل " أن مذهب الشيخ في النجاسة قوي، لأن تنجيس أهل الجبر أولى من تنجيس المجسمة والمشبهة بل أكثر الكفار، لأن الجبر يستتبع إبطال النبوات والتكاليف رأسا، نعم الحمق الذين لا يعرفون حقيقة الجبر ليسوا من الناس في شئ. قال: ويدل على نجاستهم الأخبار الناصة بكفرهم (5).
[في ما قطع من ذي النفس السائلة] قوله قدس الله روحه: * (ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا كان أو ميتا) * هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب كما في " المدارك (6) ". وهذه المسألة كأنها إجماعية ولولا الإجماع لم يكن قائل بها لضعف الأدلة كما في " الذخيرة (7) ".
وفي " التذكرة (8) " كلما أبين من حي مما تحله الحياة فهو ميت، فإن كان من آدمي فهو نجس عندنا خلافا للشافعي. وفيها أيضا: جلد الميتة نجس بإجماع العلماء إلا الزهري.
وفي " المنتهى " وأما الجلد المبان من الميتة فكذلك عندنا. وهو قول عامة