____________________
هذا، وليعلم أنه في " الذكرى (1) واللمعة (2) والألفية (3) وجامع المقاصد (4) وحاشية الشرائع (5) " أن حال باقي النجاسات حال البول معللا في " الذكرى (6) " بأن نجاسة غير البول أشد.
وقال في " الدروس (7) " وتكفي المرة بعد زوال العين وروي في البول مرتين فيحمل غيره عليه. قال الفاضل (8): هذه العبارة تحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا - أي مع بقاء عينه وزوالها - من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى ومن منع الأولوية وتحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنه لا بد في النجاسة العينية من مرتين إحداهما لزوال العين والأخرى بعدها، فقد روي في البول مرتين.
وفي " التحرير (9) والمنتهى (10) " أن ماله قوام وثخن كالمني ونحوه أولى من البول في التعدد. وفي " الموجز (11) وشرحه (12) والروضة (13) والمسالك (14) والمدارك (15)
وقال في " الدروس (7) " وتكفي المرة بعد زوال العين وروي في البول مرتين فيحمل غيره عليه. قال الفاضل (8): هذه العبارة تحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا - أي مع بقاء عينه وزوالها - من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى ومن منع الأولوية وتحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنه لا بد في النجاسة العينية من مرتين إحداهما لزوال العين والأخرى بعدها، فقد روي في البول مرتين.
وفي " التحرير (9) والمنتهى (10) " أن ماله قوام وثخن كالمني ونحوه أولى من البول في التعدد. وفي " الموجز (11) وشرحه (12) والروضة (13) والمسالك (14) والمدارك (15)