مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٥٠

____________________
هذا، وليعلم أنه في " الذكرى (1) واللمعة (2) والألفية (3) وجامع المقاصد (4) وحاشية الشرائع (5) " أن حال باقي النجاسات حال البول معللا في " الذكرى (6) " بأن نجاسة غير البول أشد.
وقال في " الدروس (7) " وتكفي المرة بعد زوال العين وروي في البول مرتين فيحمل غيره عليه. قال الفاضل (8): هذه العبارة تحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا - أي مع بقاء عينه وزوالها - من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى ومن منع الأولوية وتحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنه لا بد في النجاسة العينية من مرتين إحداهما لزوال العين والأخرى بعدها، فقد روي في البول مرتين.
وفي " التحرير (9) والمنتهى (10) " أن ماله قوام وثخن كالمني ونحوه أولى من البول في التعدد. وفي " الموجز (11) وشرحه (12) والروضة (13) والمسالك (14) والمدارك (15)

(١) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٥.
(٢) اللمعة الدمشقية: الطهارة في كيفية غسل الثوب ص 3.
(3) الألفية: الطهارة في إزالة النجاسات ص 49 - 50.
(4) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173.
(5) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 24 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 5.
(7) الدروس الشرعية: الطهارة في النجاسات ج 1 ص 125.
(8) كشف اللثام: الطهارة في النجاسات ج 1 ص 438.
(9) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 33.
(10) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 19.
(11) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في النجاسات ص 148.
(12) كشف الالتباس: الطهارة في النجاسات ص 71 س 12 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(13) الروضة البهية: الطهارة في كيفية تطهير المتنجس ج 1 ص 306.
(14) مسالك الأفهام: الطهارة في النجاسات ج 1 ص 126.
(15) مدارك الأحكام: الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 337.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست