مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا والواجب الإنقاء. وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية،
____________________
والمعتبر (1) وكشف الرموز (2) " واستحب في " اللمعة (3) " السبع في الفأرة والخنزير.
قوله قدس الله روحه: * (ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا والواجب الإنقاء) * أي تغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا كما في " نهاية الإحكام (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) والتبصرة (7) ". والاجتزاء بالإنقاء ولو بغسلة واحدة مذهب الأكثر كما في " شرح الفاضل (8) ".
وأوجب الثلاث أبو علي (9) والشهيد في " الذكرى (10) والدروس (11) " والكركي في " جامع المقاصد (12) وتعليق النافع (13) " والشيخ (14) في كتبه إلا

(١) المعتبر: كتاب الطهارة في الإناء ج ١ ص ٤٦٠ و ٤٦١.
(٢) كشف الرموز: كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢١.
(٣) اللمعة: كتاب الطهارة في المياه ص ١٧.
(٤) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير الأواني ج ١ ص ٢٩٦.
(٥) التحرير: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٦ س ١٧.
(٦) المنتهى: كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٩٠ س ٤.
(٧) التبصرة: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٨.
(٨) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩١.
(٩) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة في الإناء ج ١ ص ٤٦١.
(١٠) الذكرى: كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ١٥.
(١١) الدروس: كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٥.
(١٢) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٢.
(١٣) تعليق النافع: كتاب الطهارة في الأواني ص ٢٢٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٠٧٩).
(١٤) كالخلاف: كتاب الطهارة في الأواني مسألة ١٣٨ ج ١ ص ١٨٢ ومصباح المتهجد: كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ١٤ والنهاية: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ٢٠٤ والجمل والعقود: كتاب الطهارة فصل ١٢ في ذكر النجاسات ص ٥٧ والاقتصاد: كتاب الطهارة في النجاسات ص 254.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست