____________________
والمعتبر (1) وكشف الرموز (2) " واستحب في " اللمعة (3) " السبع في الفأرة والخنزير.
قوله قدس الله روحه: * (ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا والواجب الإنقاء) * أي تغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا كما في " نهاية الإحكام (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) والتبصرة (7) ". والاجتزاء بالإنقاء ولو بغسلة واحدة مذهب الأكثر كما في " شرح الفاضل (8) ".
وأوجب الثلاث أبو علي (9) والشهيد في " الذكرى (10) والدروس (11) " والكركي في " جامع المقاصد (12) وتعليق النافع (13) " والشيخ (14) في كتبه إلا
قوله قدس الله روحه: * (ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا والواجب الإنقاء) * أي تغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاثا استحبابا كما في " نهاية الإحكام (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) والتبصرة (7) ". والاجتزاء بالإنقاء ولو بغسلة واحدة مذهب الأكثر كما في " شرح الفاضل (8) ".
وأوجب الثلاث أبو علي (9) والشهيد في " الذكرى (10) والدروس (11) " والكركي في " جامع المقاصد (12) وتعليق النافع (13) " والشيخ (14) في كتبه إلا