____________________
الشافعي: يجزي ما يقع عليه الاسم وأقله ثلاث شعرات. ونقل عنه أنه لو مسح شعرة واحدة أجزأه. وذهب بعض الحنابلة إلى أن قدر الواجب هو الناصية. وهو رواية عن أبي حنيفة. وحكي عن أحمد أنه لا يجزي إلا مسح أكثره (1).
[مسح الرأس مقبلا ومدبرا] قال قدس الله تعالى روحه: * (مقبلا ويكره مدبرا) * كما في " المبسوط (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والشرائع (5) والنافع (6) وكشف الرموز (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والإرشاد (10) والألفية (11) والمقتصر (12) والتنقيح (13) وجامع المقاصد (14) وحاشية الشرائع (15)
[مسح الرأس مقبلا ومدبرا] قال قدس الله تعالى روحه: * (مقبلا ويكره مدبرا) * كما في " المبسوط (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والشرائع (5) والنافع (6) وكشف الرموز (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والإرشاد (10) والألفية (11) والمقتصر (12) والتنقيح (13) وجامع المقاصد (14) وحاشية الشرائع (15)