____________________
" الموجز (1) ". وقال الصيمري (2): لم أقف لغيره على فتوى صريحة في ذلك.
وقال في " جامع المقاصد (3) " الأصح اشتراط الرطوبة في الآدمي وغيره، إنتهى. ومثل ذلك في " المبسوط (4) والذكرى (5) والدلائل ومجمع البرهان (6) وشرح الفاضل (7) والفقيه (8) والمقنع (9) " حيث أفتى فيهما بمضمون خبر ابن بكير الذي تضمن: " أن كل يابس ذكي " (10) وبصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة؟ قال: " ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس " (11) وحمله في " التهذيب (12) والاستبصار (13) " على ما إذا أتى على ذلك سنة.
وحسنة الحلبي (14) ورواية إبراهيم بن ميمون حيث يقول فيهما: " وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " (15) ظاهرتان في مختار المصنف هنا.
وقال في " جامع المقاصد (3) " الأصح اشتراط الرطوبة في الآدمي وغيره، إنتهى. ومثل ذلك في " المبسوط (4) والذكرى (5) والدلائل ومجمع البرهان (6) وشرح الفاضل (7) والفقيه (8) والمقنع (9) " حيث أفتى فيهما بمضمون خبر ابن بكير الذي تضمن: " أن كل يابس ذكي " (10) وبصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة؟ قال: " ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس " (11) وحمله في " التهذيب (12) والاستبصار (13) " على ما إذا أتى على ذلك سنة.
وحسنة الحلبي (14) ورواية إبراهيم بن ميمون حيث يقول فيهما: " وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " (15) ظاهرتان في مختار المصنف هنا.