____________________
وظاهر المفيد والقديمين. وربما لاح الجواز من آخر عبارة " الذكرى " حيث نقل عبارة " الكافي " الناطقة بأن من زاد على اثنتين لم يكن له وضوء وأنه (عليه السلام) لو لم يطلق في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث فإنه قال ما نصه: قلت: هذا نحو كلام الصدوق والتأويل مردود بإطلاق الأحاديث (1)، إنتهى. فتأمل. وقد نسبه إلى الشهيد في " التنقيح (2) " ولعله لحظ هذه العبارة. وفي " التذكرة " أن المفيد استند إلى أن الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات (3)، فتأمل.
[في عدم التكرار في المسح] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تكرار في المسح) * إجماعا في " الإنتصار (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) والمدارك (7) " على عين هذه العبارة والظاهر من ذلك نفيه وجوبا واستحبابا كما صرح بذلك في " كشف اللثام (8) " وادعى الإجماع عليه. وفي " الخلاف (9) " الاجماع على أنه بدعة. ونفى عنه الخلاف في " السرائر (10) " وذكر في " الذكرى " أن أبا علي قال في مسح رجليه: يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن ويجذبها من أصابع رجليه إلى الكعب، ثم يرد يده من الكعب إلى أطراف
[في عدم التكرار في المسح] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تكرار في المسح) * إجماعا في " الإنتصار (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) والمدارك (7) " على عين هذه العبارة والظاهر من ذلك نفيه وجوبا واستحبابا كما صرح بذلك في " كشف اللثام (8) " وادعى الإجماع عليه. وفي " الخلاف (9) " الاجماع على أنه بدعة. ونفى عنه الخلاف في " السرائر (10) " وذكر في " الذكرى " أن أبا علي قال في مسح رجليه: يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن ويجذبها من أصابع رجليه إلى الكعب، ثم يرد يده من الكعب إلى أطراف