مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥١٧
ولا تكرار في المسح
____________________
وظاهر المفيد والقديمين. وربما لاح الجواز من آخر عبارة " الذكرى " حيث نقل عبارة " الكافي " الناطقة بأن من زاد على اثنتين لم يكن له وضوء وأنه (عليه السلام) لو لم يطلق في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث فإنه قال ما نصه: قلت: هذا نحو كلام الصدوق والتأويل مردود بإطلاق الأحاديث (1)، إنتهى. فتأمل. وقد نسبه إلى الشهيد في " التنقيح (2) " ولعله لحظ هذه العبارة. وفي " التذكرة " أن المفيد استند إلى أن الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات (3)، فتأمل.
[في عدم التكرار في المسح] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تكرار في المسح) * إجماعا في " الإنتصار (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) والمدارك (7) " على عين هذه العبارة والظاهر من ذلك نفيه وجوبا واستحبابا كما صرح بذلك في " كشف اللثام (8) " وادعى الإجماع عليه. وفي " الخلاف (9) " الاجماع على أنه بدعة. ونفى عنه الخلاف في " السرائر (10) " وذكر في " الذكرى " أن أبا علي قال في مسح رجليه: يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن ويجذبها من أصابع رجليه إلى الكعب، ثم يرد يده من الكعب إلى أطراف

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة - في الوضوء ص 94 س 22.
(2) لم نعثر على هذه النسبة إلى الشهيد في التنقيح راجع التنقيح: ج 1 ص 82.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء... ج 1 ص 199.
(4) الإنتصار: مسائل الطهارة - في المسح وغيره ج 1 ص 29.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء... ج 1 ص 200.
(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 123.
(7) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة - في الوضوء ج 1 ص 235.
(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 573.
(9) الخلاف: كتاب الطهارة - ج 1 ص 79 مسألة 27.
(10) السرائر: كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 100.
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست