الأول: ما يتخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعمالها في أكل وشرب
____________________
[كلام في الآنية] قال الأستاذ في حاشية " المدارك (1) " في صحيح (2) ابن بزيع الوارد في المرآة الملبسة بالفضة شهادة على أن المراد من الآنية ما هو أعم مما هو المتبادر منه.
[آنية الذهب والفضة] قوله قدس سره: * (ويحرم استعمالها في الأكل والشرب) * بإجماع كل من يحفظ عنه العلم إلا ما نقل عن داود فإنه حرم الشرب خاصة، والشافعي أن النهي نهي تنزيه كما في " المنتهى (3) " وفي " التحرير (4) والتذكرة (5) والذكرى (6)
[آنية الذهب والفضة] قوله قدس سره: * (ويحرم استعمالها في الأكل والشرب) * بإجماع كل من يحفظ عنه العلم إلا ما نقل عن داود فإنه حرم الشرب خاصة، والشافعي أن النهي نهي تنزيه كما في " المنتهى (3) " وفي " التحرير (4) والتذكرة (5) والذكرى (6)