____________________
حية أو ميتة. ومثلها عبارة " الذكرى ".
وفي " نهاية الإحكام " المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته (1). وفي " المنتهى " أنها إن أخذت بعد الموت فالأقرب النجاسة (2).
قال الفاضل الهندي (3): وعندي أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال. والحمل على الإنفحة قياس. والحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم نعم إن ثبت إجماع كان هو الحجة وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حياتها وبينه بعد موتها من غير تذكية غريب لا أعرف وجهه.
قال الأستاذ: الوجه في ذلك أن الفرد الشائع هو الساقط من الحي فيكون منصوصا للأخبار (4).
[حكم ما لا تحلها الحياة] وقال في " الذخيرة " بعد أن عد عشرة أشياء لا تحلها الحياة من الذبيحة ولا تنجس وهي العظم والشعر والوبر والظلف والظفر والقرن والحافر والصوف والريش والبيض إذا كسي القشر الأعلى: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في ذلك كله (5). وفي " المدارك " ولا خلاف في ذلك كله (6) إنتهى. وقد نص على ذلك في كثير من كتب الفقهاء (7). وفي " الغنية " وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر بدليل
وفي " نهاية الإحكام " المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته (1). وفي " المنتهى " أنها إن أخذت بعد الموت فالأقرب النجاسة (2).
قال الفاضل الهندي (3): وعندي أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال. والحمل على الإنفحة قياس. والحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم نعم إن ثبت إجماع كان هو الحجة وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حياتها وبينه بعد موتها من غير تذكية غريب لا أعرف وجهه.
قال الأستاذ: الوجه في ذلك أن الفرد الشائع هو الساقط من الحي فيكون منصوصا للأخبار (4).
[حكم ما لا تحلها الحياة] وقال في " الذخيرة " بعد أن عد عشرة أشياء لا تحلها الحياة من الذبيحة ولا تنجس وهي العظم والشعر والوبر والظلف والظفر والقرن والحافر والصوف والريش والبيض إذا كسي القشر الأعلى: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في ذلك كله (5). وفي " المدارك " ولا خلاف في ذلك كله (6) إنتهى. وقد نص على ذلك في كثير من كتب الفقهاء (7). وفي " الغنية " وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر بدليل