____________________
وفي " المعتبر (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والمنتهى (4) " عدم طهارة الكلب إذا صار ملحا بخلاف العذرة إذا صارت ترابا.
وفي موضع آخر من " المبسوط (5) " حكم بعدم طهر تراب العذرة، وحكم في " المبسوط (6) " أيضا بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت. قال في " الذكرى " وكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر أنه لمخالطة الدم النجس وغيره، وحكي عنه ذلك في المعتبر وحمله على قبر كافر بعيد، إنتهى ما في " الذكرى (7) ".
وفيما نسب (8) إلى الشهيد أن بعضهم ذهب إلى أنه لو وقع في المملحة وهي ماء ثم جمد الماء وصار ملحا طهر، قال (9): وهو خروج عن موضوع المسألة. وقال الشهيد في حواشيه (10) إن كان هذا الماء قدر كر طهر الجميع وإلا نجس.
وقيد في " جامع المقاصد (11) " العذرة بما إذا كانت يابسة، إذ لو كانت رطبة لنجست التراب الغير المستحيل. ومثله الشهيد الثاني (12). قلت: وينبغي مثل ذلك في الكلب.
وفي موضع آخر من " المبسوط (5) " حكم بعدم طهر تراب العذرة، وحكم في " المبسوط (6) " أيضا بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت. قال في " الذكرى " وكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر أنه لمخالطة الدم النجس وغيره، وحكي عنه ذلك في المعتبر وحمله على قبر كافر بعيد، إنتهى ما في " الذكرى (7) ".
وفيما نسب (8) إلى الشهيد أن بعضهم ذهب إلى أنه لو وقع في المملحة وهي ماء ثم جمد الماء وصار ملحا طهر، قال (9): وهو خروج عن موضوع المسألة. وقال الشهيد في حواشيه (10) إن كان هذا الماء قدر كر طهر الجميع وإلا نجس.
وقيد في " جامع المقاصد (11) " العذرة بما إذا كانت يابسة، إذ لو كانت رطبة لنجست التراب الغير المستحيل. ومثله الشهيد الثاني (12). قلت: وينبغي مثل ذلك في الكلب.