____________________
على التيمم غير مختصة بالجرح، بل شاملة للقروح بل الكسر كخبر ابن أبي عمير (1) ومرسل الكليني (2) عن الصادق (عليه السلام)، كذا قال في " شرح المفاتيح (3) " أدام الله حراسته.
[في استئناف الطهارة مع زوال العذر] قوله قدس الله روحه: * (وفي الاستئناف مع الزوال إشكال) * وتردد كما في " الشرائع (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) " واختار في " المبسوط (7) والإيضاح (8) وكشف اللثام (9) وشرح المفاتيح (10) " أنه يستأنف. وفي " المختلف (11) والذكرى (12) والدروس (13) والبيان (14) والمدارك (15) " أنه لا يستأنف. وقد أجمعوا على
[في استئناف الطهارة مع زوال العذر] قوله قدس الله روحه: * (وفي الاستئناف مع الزوال إشكال) * وتردد كما في " الشرائع (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) " واختار في " المبسوط (7) والإيضاح (8) وكشف اللثام (9) وشرح المفاتيح (10) " أنه يستأنف. وفي " المختلف (11) والذكرى (12) والدروس (13) والبيان (14) والمدارك (15) " أنه لا يستأنف. وقد أجمعوا على