____________________
العاشر: قال في " المنتهى " الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر، فلو تجاوز الكسر بما لا بد منه جاز المسح، أما لو تجاوز بما منه بد فالوجه عدم الجواز، لأنه يكون تاركا لغسل ما يمكن غسله فلم يجز (1). وفي " شرح المفاتيح " أنه لو تيسر غسل ما تحت الزائد الذي لا بد منه وجب كما لو تيسر غسل قدر ما تحت المساوي (2).
الحادي عشر: إن العضو إذا كان به مرض كالعين ونحوها من الرمد ونحوه لا يجري فيه حكم الجبيرة والقرح والجرح إذا أمكن غسل ما حوله خاصة، بل لا بد من التيمم لفقد ما يدل على كونه مثل الجبيرة من النص والإجماع، بل ظاهر الأصحاب التيمم كما في " شرح المفاتيح " إلا أن الشيخ في " المبسوط والخلاف " جعل الجمع بين التيمم وغسل الباقي أحوط (3)، فتأمل فيه. ثم إن الشيخ في " المبسوط (4) والخلاف (5) " والمحقق في " الشرائع (6) " في مبحث التيمم قالا إن من لم يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه جاز له التيمم. وهو ظاهر المصنف في الكتاب حيث قال ويتيمم من لم يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه. ولم يصرح بالجواز، بل كلامه يحتمل الوجوب كما سيأتي بيانه.
الثاني عشر: إذا وضع الجبيرة أو اللصوق من دون ضرورة فإن أمكنه الرفع وجب وإن لم يمكنه فالظاهر كما في " شرح المفاتيح " صحة الوضوء بالمسح
الحادي عشر: إن العضو إذا كان به مرض كالعين ونحوها من الرمد ونحوه لا يجري فيه حكم الجبيرة والقرح والجرح إذا أمكن غسل ما حوله خاصة، بل لا بد من التيمم لفقد ما يدل على كونه مثل الجبيرة من النص والإجماع، بل ظاهر الأصحاب التيمم كما في " شرح المفاتيح " إلا أن الشيخ في " المبسوط والخلاف " جعل الجمع بين التيمم وغسل الباقي أحوط (3)، فتأمل فيه. ثم إن الشيخ في " المبسوط (4) والخلاف (5) " والمحقق في " الشرائع (6) " في مبحث التيمم قالا إن من لم يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه جاز له التيمم. وهو ظاهر المصنف في الكتاب حيث قال ويتيمم من لم يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه. ولم يصرح بالجواز، بل كلامه يحتمل الوجوب كما سيأتي بيانه.
الثاني عشر: إذا وضع الجبيرة أو اللصوق من دون ضرورة فإن أمكنه الرفع وجب وإن لم يمكنه فالظاهر كما في " شرح المفاتيح " صحة الوضوء بالمسح