مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٨٥
الرابع: اللبن تابع
____________________
ونقل المقدس الأردبيلي (1) أن الشيخ نقل الإجماع على نجاستها. وقد تقدم الكلام في ذلك.
وقال الفاضل الهندي: واستدل بعد الإجماع بالاحتياط وعموم أدلة نجاسته وهما ممنوعان، والأصل الطهارة. فإن تم الإجماع كان هو الحجة، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا خصوصا التي في البيضة، ولذا حكى عن الشيخ حلها، ثم الذي في السرائر نجاسة العلقة التي تستحيل إلى المضغة وفي المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي. ولعل ذكر الآدمي للتمثيل لنصه على نجاستها في البيضة *. إنتهى (2).
[لبن الميتة] قوله قدس سره: * (اللبن تابع) * اختلف الأصحاب في لبن الميتة من الطاهرة العين: فأبو علي (3) وأبو يعلى (4) وأبو عبد الله العجلي (5) وأبو القاسم المحقق (6) وأبو العباس (7) * - قال الفاضل: ولا أعرف جهة لجعل المسألتين فرعا واحدا وجعل نجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخر إنتهى. ولعل الباعث عليه إلحاق العلقة بميت الآدمي لأنها كالجزء الميت (منه (قدس سره)).

(١) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٥.
(٢) كشف اللثام: الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢١.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: الصيد وتوابعه فيما يحل من الميتة وما يحرم ص ٦٨٣ س ٣.
(٤) المراسم: الأشربة ص ٢١١.
(٥) السرائر: الصيد والذبائح باب ما يحل من الميتة... ج ٣ ص ١١٢.
(٦) المختصر النافع: الأطعمة والأشربة ص 245.
(7) المهذب البارع: الأطعمة والأشربة ج 4 ص 214 والمقتصر: الأطعمة والأشربة ص 336 والموجز الحاوي (الرسائل العشر): أصناف النجاسات ص 58.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست