____________________
" الإرشاد (1) " ولو مزج الخمر بالخل فاستهلكه الخل لم تحل. ومثل ذلك في " الشرائع " حيث قال: ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر (2).
وكذا عبارة " النافع (3) " وغيرها. وهو المشهور كما في " الكفاية (4) ".
ولعلهم قصدوا بذلك الرد على أبي حنيفة حيث حلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل، وهو غير جيد لعدم دخوله في العلاج، فتأمل.
قوله قدس سره: * (ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب) * كما في " التحرير (5) والإرشاد (6) والمهذب البارع (7) والدروس (8) والمجمع (9) " لكنه في " المجمع (10) " احتمل الطهارة ولا سيما إذا كان تنجس بالخمر أولا ثم عولج به. وفي " شرح الفاضل (11) " هذا مبني على مضاعفة النجاسة، فإن منعت طهرت.
قوله قدس سره: * (ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له) * ومن نزل الظن (ظن النجاسة خ ل) منزلة العلم يكون قائلا ما لم يظن وقد مر ذكرهم. وأوجب
وكذا عبارة " النافع (3) " وغيرها. وهو المشهور كما في " الكفاية (4) ".
ولعلهم قصدوا بذلك الرد على أبي حنيفة حيث حلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل، وهو غير جيد لعدم دخوله في العلاج، فتأمل.
قوله قدس سره: * (ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب) * كما في " التحرير (5) والإرشاد (6) والمهذب البارع (7) والدروس (8) والمجمع (9) " لكنه في " المجمع (10) " احتمل الطهارة ولا سيما إذا كان تنجس بالخمر أولا ثم عولج به. وفي " شرح الفاضل (11) " هذا مبني على مضاعفة النجاسة، فإن منعت طهرت.
قوله قدس سره: * (ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له) * ومن نزل الظن (ظن النجاسة خ ل) منزلة العلم يكون قائلا ما لم يظن وقد مر ذكرهم. وأوجب