____________________
إليه وفي " التذكرة " لو لم يعتقد وجوبه فلا بأس (1).
وأما مذاهب العامة فابن سيرين (2) أوجب التثنية والشافعي (3) استحب التثليث.
[في كراهة الاستعانة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتكره الاستعانة) * هذا هو المعروف من المذهب كما في " المدارك (4) ".
ونحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعد استعانة، بل صب الماء على يده ليغسل به المتوضئ استعانة، لا صبه على العضو، فإن ذلك تولية كما في " جامع المقاصد (5) وكشف اللثام (6) ".
واستند في " كشف اللثام " في عدم كراهة إحضار الماء للأصل والخروج عن النصوص لتضمنها الصب وفعلهم (عليهم السلام) (7). وقال في " المدارك " إن الأظهر تحققها بنحو إحضار الماء وتسخينه حيث يحتاج إليه (8). وهو خيرة " المسالك (9) وشرح المفاتيح (10) " قال في " المسالك (11) " هذا إذا كان بعد العزم على الوضوء أما قبله فلا.
وأما مذاهب العامة فابن سيرين (2) أوجب التثنية والشافعي (3) استحب التثليث.
[في كراهة الاستعانة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتكره الاستعانة) * هذا هو المعروف من المذهب كما في " المدارك (4) ".
ونحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعد استعانة، بل صب الماء على يده ليغسل به المتوضئ استعانة، لا صبه على العضو، فإن ذلك تولية كما في " جامع المقاصد (5) وكشف اللثام (6) ".
واستند في " كشف اللثام " في عدم كراهة إحضار الماء للأصل والخروج عن النصوص لتضمنها الصب وفعلهم (عليهم السلام) (7). وقال في " المدارك " إن الأظهر تحققها بنحو إحضار الماء وتسخينه حيث يحتاج إليه (8). وهو خيرة " المسالك (9) وشرح المفاتيح (10) " قال في " المسالك (11) " هذا إذا كان بعد العزم على الوضوء أما قبله فلا.