____________________
أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين) *.
هذه العبارة من مشكلات عبارات " القواعد " وقد تصدى جماعة من الفضلاء لحلها ونحن نذكر أولا عبارات المصنف في غير هذا الكتاب في هذا الفرع ثم ننقل ما فهمه الفضلاء منها فنقول:
قال في " التذكرة " ما نصه: لو توضأ للخمس خمسا عن حدث وتيقن الإخلال المجهول من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين فله اطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر والعصر والعشاء فيطلق بين الباقيتين وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين (1).
وقال في " المنتهى " لو صلى الخمس بوضوء متعدد بعددها وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارات قال في " المبسوط " يعيد الخمس ويمكن القول بإعادة ركعتين وأربعا وثلاثا كالناسي لفريضة مجهولة من يوم، لو كان مسافرا كفاه اثنتان وثلاث، وكذا لو تطهر للخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال
هذه العبارة من مشكلات عبارات " القواعد " وقد تصدى جماعة من الفضلاء لحلها ونحن نذكر أولا عبارات المصنف في غير هذا الكتاب في هذا الفرع ثم ننقل ما فهمه الفضلاء منها فنقول:
قال في " التذكرة " ما نصه: لو توضأ للخمس خمسا عن حدث وتيقن الإخلال المجهول من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين فله اطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر والعصر والعشاء فيطلق بين الباقيتين وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين (1).
وقال في " المنتهى " لو صلى الخمس بوضوء متعدد بعددها وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارات قال في " المبسوط " يعيد الخمس ويمكن القول بإعادة ركعتين وأربعا وثلاثا كالناسي لفريضة مجهولة من يوم، لو كان مسافرا كفاه اثنتان وثلاث، وكذا لو تطهر للخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال