____________________
إنتهى. وفي " الحدائق (1) " أنه المشهور وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وفي " كشف اللثام " إن لم تتضاعف النجاسة أمكن وجوب الغسل، لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة. وهو قضية إطلاق العبارة هنا (2)، إنتهى.
الثالث: إذا تعذر النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا مسح عليها ولو في محل الغسل كما نص عليه الشيخ في " المبسوط (3) " ونقل الإجماع على ذلك في " الخلاف (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) وشرح المفاتيح (8) " ونقل حكايته في " المدارك (9) " ونسبه في " المفاتيح (10) " إلى المشهور وفي " الحدائق " إلى الأصحاب (11).
وربما ظهر من كلام الصدوق في " الفقيه " التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها حيث قال: وإن أضر به حلها فليمسح يده على الجبائر ولا يحلها. وقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " يغسل ما حولها " (12) إنتهى.
وهذه بعينها العبارة المنقولة عن " الفقه الرضوي (13) " وقد نقل عنه ذلك صاحب
الثالث: إذا تعذر النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا مسح عليها ولو في محل الغسل كما نص عليه الشيخ في " المبسوط (3) " ونقل الإجماع على ذلك في " الخلاف (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) وشرح المفاتيح (8) " ونقل حكايته في " المدارك (9) " ونسبه في " المفاتيح (10) " إلى المشهور وفي " الحدائق " إلى الأصحاب (11).
وربما ظهر من كلام الصدوق في " الفقيه " التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها حيث قال: وإن أضر به حلها فليمسح يده على الجبائر ولا يحلها. وقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " يغسل ما حولها " (12) إنتهى.
وهذه بعينها العبارة المنقولة عن " الفقه الرضوي (13) " وقد نقل عنه ذلك صاحب