____________________
والروض (1) " على أنه لا يجوز أن يوضئه غيره مع الاختيار. وفي " الإنتصار (2) " أنه مما انفردت به الإمامية والمخالف إنما هو الكاتب (3). ووافقهم على ذلك داود (4) وقال الشافعي (5): يجوز مطلقا، لكنه قال: إنما يتولاها المتوضئ لا الموضئ.
[في نية من عليه طهارة واجبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب) * ولا يتأتى منه الندب. هذا الفرع كل من تعرض له ذكره قاطعا به.
وفي " كشف اللثام (6) " أنه مما لا شبهة فيه.
وقال في " الذكرى (7) " فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه.
قلت: من اعتبر الوجه بناه على أنه قد يقع الوضوء ندبا عمدا أو غلطا ممن عليه طهارة كما تقدمت الإشارة إليه فيما مضى ويأتي تمام الكلام فيه في نية الصلاة.
وقال في " كشف اللثام (8) " والأقوى البطلان مع العمد وإن لم نعتبر الوجه. وفي " الذكرى (9) " والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب.
والمتأخرون كما في " المدارك (10) " على أنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون الوضوء إلا واجبا وبدونه ينتفي، إنتهى. وصرح بذلك في " الإيضاح (11) "
[في نية من عليه طهارة واجبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب) * ولا يتأتى منه الندب. هذا الفرع كل من تعرض له ذكره قاطعا به.
وفي " كشف اللثام (6) " أنه مما لا شبهة فيه.
وقال في " الذكرى (7) " فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه.
قلت: من اعتبر الوجه بناه على أنه قد يقع الوضوء ندبا عمدا أو غلطا ممن عليه طهارة كما تقدمت الإشارة إليه فيما مضى ويأتي تمام الكلام فيه في نية الصلاة.
وقال في " كشف اللثام (8) " والأقوى البطلان مع العمد وإن لم نعتبر الوجه. وفي " الذكرى (9) " والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب.
والمتأخرون كما في " المدارك (10) " على أنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون الوضوء إلا واجبا وبدونه ينتفي، إنتهى. وصرح بذلك في " الإيضاح (11) "