____________________
[في العفو عن دم القروح والجروح] قوله قدس سره: * (وعن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة) * أصل الحكم إجماعي وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (1) والخلاف (2) وشرح الفاضل (3) " إلا أن عباراتهم متفاوتة. ففي " الوسيلة (4) ونهاية الإحكام (5) وكشف الالتباس (6) " القروح الدامية والجروح اللازمة عكس ما هنا. وفي " المقنعة (7) " اعتبار السيلان وعدم انقطاع الدم. وفي " المراسم (8) " ودم القروح إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه. فأما دم القروح خاصة فإنه إذا لم يكن بهذه الصفة وزاد على قدر الدرهم فإنه يجب إزالته ودم الجراحات التي لا يمكن غسلها خوفا من انتقاضها وفي " التحرير (9) " فإن شق إزالته ولم يقف سيلانه كالقروح اللازمة والجروح الدامية إلى آخر ما هنا وفي " الخلاف (10) والغنية (11) والتذكرة (12)