____________________
" البيان (1) " استحباب الحت والقرص في سائر النجاسات سيما المني.
وفي " التذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) " أنه لو غسل بعض الثوب طهر المغسول دون غيره. وفي " المنتهى (6) " نسبته إلى أكثر أهل العلم. وكذا البدن كما في " الذكرى (7) ".
وما يقال (8): بأنا وإن لم ننجس المغسول بالسراية نقول بنجاسة الماء، لأنه قليل لاقته نجاسة. فالجواب: أن ما أصابه الماء يطهر به.
وفي " نهاية الإحكام (9) والموجز (10) " بأنه يطهر السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس وكذا اللحم إذا نجست مرقته. وفي " الموجز (11) " صرح بجواز التطهير بالقليل وعبارة النهاية ربما نزلت على إرادة الكثير.
وفرق في " الموجز (12) " بين الحنطة والسمسم المنتقعين وبين المطبوخين فجوز طهارة الأول دون الثاني. واستشكله شارحه (13).
وفي " المنتهى (14) " الصابون إذا انتقع بالماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا حكمهما حكم العجين يعني في عدم قبول التطهير بالماء، لأن ظاهره ذلك
وفي " التذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) " أنه لو غسل بعض الثوب طهر المغسول دون غيره. وفي " المنتهى (6) " نسبته إلى أكثر أهل العلم. وكذا البدن كما في " الذكرى (7) ".
وما يقال (8): بأنا وإن لم ننجس المغسول بالسراية نقول بنجاسة الماء، لأنه قليل لاقته نجاسة. فالجواب: أن ما أصابه الماء يطهر به.
وفي " نهاية الإحكام (9) والموجز (10) " بأنه يطهر السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس وكذا اللحم إذا نجست مرقته. وفي " الموجز (11) " صرح بجواز التطهير بالقليل وعبارة النهاية ربما نزلت على إرادة الكثير.
وفرق في " الموجز (12) " بين الحنطة والسمسم المنتقعين وبين المطبوخين فجوز طهارة الأول دون الثاني. واستشكله شارحه (13).
وفي " المنتهى (14) " الصابون إذا انتقع بالماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا حكمهما حكم العجين يعني في عدم قبول التطهير بالماء، لأن ظاهره ذلك