الثالث: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه.
____________________
بعد ذكاته. ومال إليه اليوسفي في كشفه (1). وجعله في " جامع المقاصد (2) " أحوط. واحتج عليه في " الخلاف (3) " بأن الإجماع واقع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله. قال في " المعتبر (4) " إنما حكمنا بالاستحباب تفصيا من الخلاف. وفي " جامع المقاصد " وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع، قال: وفيه ضعف (5).
قوله: * (أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة) * لا التذكية. وفي حكمه القرن والظلف والشعر والوبر والصوف كما في " الذكرى (6) ". وعند السيد (7) لا يشترط طهارتها أيضا.
قوله: * (المتخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه) * المراد بهذين آنية الذهب والفضة وآنية الجلود والعظام. وهذا مما قطع به الأصحاب ونقل عليه الفاضل (8) الإجماع. وما وجدت مخالفا إلا الشافعي (9) حيث حرم ذلك في أحد قوليه. وفي
قوله: * (أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة) * لا التذكية. وفي حكمه القرن والظلف والشعر والوبر والصوف كما في " الذكرى (6) ". وعند السيد (7) لا يشترط طهارتها أيضا.
قوله: * (المتخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه) * المراد بهذين آنية الذهب والفضة وآنية الجلود والعظام. وهذا مما قطع به الأصحاب ونقل عليه الفاضل (8) الإجماع. وما وجدت مخالفا إلا الشافعي (9) حيث حرم ذلك في أحد قوليه. وفي