____________________
احتمله في " الذكرى " لا دليل عليه (1)، إنتهى.
السادس: قال في " الخلاف (2) والمعتبر (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) والدروس (6) وشرح المفاتيح (7) والحدائق (8) " إنه لا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل. وهو المشهور كما في " الحدائق (9) " وجعله في " الدروس (10) " أحوط. واستحسنه في " الذكرى " لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة (11). وفيه: أنه ربما يقال إن تبعيض المسح في الرجلين إنما هو لمكان الباء (12)، فتأمل. وفي " شرح المفاتيح " أن وجه ما في المبسوط أن الجبائر غالبا ليست مستوية السطوح بحيث يتحقق
السادس: قال في " الخلاف (2) والمعتبر (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) والدروس (6) وشرح المفاتيح (7) والحدائق (8) " إنه لا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل. وهو المشهور كما في " الحدائق (9) " وجعله في " الدروس (10) " أحوط. واستحسنه في " الذكرى " لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة (11). وفيه: أنه ربما يقال إن تبعيض المسح في الرجلين إنما هو لمكان الباء (12)، فتأمل. وفي " شرح المفاتيح " أن وجه ما في المبسوط أن الجبائر غالبا ليست مستوية السطوح بحيث يتحقق