____________________
وفي " الوسيلة (1) والمراسم (2) والإصباح (3) " نجاسة لعابها. وفي كتاب الصيد من " الإيضاح " نسبة القول بالتنجيس إلى المفيد والشيخ في الخلاف وابن حمزة وسلار (4). ولعله أخذه من الحكم بنجاسة اللعاب.
وفي " غاية المرام " أكثر المتقدمين على منع بيع المسوخ بناء على نجاستها وأكثر المتأخرين على جوازه (5).
قال الفاضل: لكن قال الشيخ في الاقتصاد: إن غير الطير على ضربين: نجس العين ونجس الحكم فنجس العين الكلب والخنزير، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب، وما عداه على ضربين: مأكول وغير مأكول. فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم. ويمكن تنزيل ما في الكتابين على نجاسة الحكم. ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه وحكى عليه الإجماع (6) إنتهى. وقد تقدم شطر صالح في المسألة.
قوله رحمه الله: * (ومن عدا الخوارج الخ) * تقدم منا نقل الأقوال في المقام (7).
[في طهارة الفأرة والوزغة والأرنب والثعلب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والفأرة والوزغة والأرنب والثعلب) *
وفي " غاية المرام " أكثر المتقدمين على منع بيع المسوخ بناء على نجاستها وأكثر المتأخرين على جوازه (5).
قال الفاضل: لكن قال الشيخ في الاقتصاد: إن غير الطير على ضربين: نجس العين ونجس الحكم فنجس العين الكلب والخنزير، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب، وما عداه على ضربين: مأكول وغير مأكول. فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم. ويمكن تنزيل ما في الكتابين على نجاسة الحكم. ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه وحكى عليه الإجماع (6) إنتهى. وقد تقدم شطر صالح في المسألة.
قوله رحمه الله: * (ومن عدا الخوارج الخ) * تقدم منا نقل الأقوال في المقام (7).
[في طهارة الفأرة والوزغة والأرنب والثعلب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والفأرة والوزغة والأرنب والثعلب) *