____________________
ولا يشترط جفاف ما على الأعضاء، لأنه كالتالف كما في " الدلائل " وفي " المقاصد العلية (1) " لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح بما بقي، لأنه كالتالف كما لا يمنع من صحة الصلاة مع استصحابه. ومثله قال الشيخ نجيب الدين (2) في شرحه. وقال في " المقاصد (3) " لكن الأولى خلاف ذلك فيهما.
ويلزمهم القول بإتمام غسل بعض الأعضاء بالبلل إذا علم بالغصب في أثناء غسله لذلك العضو.
[في جاهل حكم الغصب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجاهل الحكم لا يعذر) * تكليفيا كان الحكم كتحريم الغصب أو وضعيا كبطلان الطهارة بالمغصوب إن قلنا إن الصحة والبطلان وضعيان. وهذا الحكم مسلم عند الكل وعليه دلت الأخبار كما في " الفوائد الحائرية (4) " وقد عقد لذلك فائدة رد بها على المولى الأردبيلي وتلميذه.
واستشكل في " نهاية الإحكام (5) " في جاهل الحكم وهو شامل لجاهل التحريم وجاهل البطلان. وفي " التحرير (6) " أن جاهل التحريم لا يعذر.
[في الناسي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو سبق العلم فكالعالم) * عند
ويلزمهم القول بإتمام غسل بعض الأعضاء بالبلل إذا علم بالغصب في أثناء غسله لذلك العضو.
[في جاهل حكم الغصب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجاهل الحكم لا يعذر) * تكليفيا كان الحكم كتحريم الغصب أو وضعيا كبطلان الطهارة بالمغصوب إن قلنا إن الصحة والبطلان وضعيان. وهذا الحكم مسلم عند الكل وعليه دلت الأخبار كما في " الفوائد الحائرية (4) " وقد عقد لذلك فائدة رد بها على المولى الأردبيلي وتلميذه.
واستشكل في " نهاية الإحكام (5) " في جاهل الحكم وهو شامل لجاهل التحريم وجاهل البطلان. وفي " التحرير (6) " أن جاهل التحريم لا يعذر.
[في الناسي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو سبق العلم فكالعالم) * عند