مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.
الثالث: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل
____________________
قوله: * (وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب حالها حال اللحية) * وفي " الخلاف (1) " نقل الإجماع على أنه لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه مثل شعر الحاجب والأهداب والعذار والشارب والعنفقة، قال: وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ذلك واجب. وفي " كشف اللثام (2) " وفي خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية. وقال: لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم.
* (الثالث: غسل اليدين) * [لزوم دخول المرفقين في غسلهما] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل) * أما الأول فالحال فيه ما مر في الوجه كما قال في " المعتبر (3) والذكرى (4) والتذكرة (5) وجامع المقاصد (6) والمدارك (7) " وهو كما قالوا لمكان التساوي في الإجماعات والشهرة والأقوال إلا أن ابن سعيد (8) هنا وافق وكذا السيد في أحد

(1) الخلاف: كتاب الطهارة في عدم وجوب وصول الماء لأصول شعر الوجه مسألة 25 ج 1 ص 77 و 78.
(2) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 532 - 533.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 85 س 20.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في أفعال الوضوء ج 1 ص 158.
(6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 216.
(7) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 205.
(8) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 35.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست