____________________
إجماعا في " الخلاف (1) والانتصار (2) والغنية (3) والمعتبر (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) والمدارك (7) وكشف اللثام (8) " وعندنا كما في " المنتهى (9) والتنقيح (10) " وقال في " الخلاف (11) " إن جميع الفقهاء خيروا فقالوا أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.
[في عدم إجزاء الغسل عن المسح] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي الغسل عنه) * إجماعا كما في " الخلاف (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) " وفي " التنقيح (15) والذكرى (16)
[في عدم إجزاء الغسل عن المسح] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجزي الغسل عنه) * إجماعا كما في " الخلاف (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) " وفي " التنقيح (15) والذكرى (16)