____________________
وكرهه له بالرطب في " الاستبصار (1) والكافي (2) والغنية (3) " وهو المنقول عن الحسن (4) والقاضي (5) و" الإشارة (6 " وقواه في " كشف اللثام (7) " ونقل عليه الإجماع في " الغنية (8) " ولم يرجح شيئا في " الذكرى (9) ".
وقال الشيخ في " التهذيب (10) " إن الكراهة فيما دل من الأخبار عليها إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.
قوله قدس سره: * (وآخر النهار وأوله سواء) * خلافا للشافعي (11) حيث كرهه للصائم آخر النهار. وبه قال عطاء وأبو ثور ومجاهد وإسحاق وعمر.
وعن أحمد روايتان. وقال مالك: إن كان الصوم فرضا كره السواك بعد الزوال وإن كان نفلا استحب، لاستحباب إخفاء النوافل وبترك السواك يظهر صومه (12).
وقال الشيخ في " التهذيب (10) " إن الكراهة فيما دل من الأخبار عليها إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.
قوله قدس سره: * (وآخر النهار وأوله سواء) * خلافا للشافعي (11) حيث كرهه للصائم آخر النهار. وبه قال عطاء وأبو ثور ومجاهد وإسحاق وعمر.
وعن أحمد روايتان. وقال مالك: إن كان الصوم فرضا كره السواك بعد الزوال وإن كان نفلا استحب، لاستحباب إخفاء النوافل وبترك السواك يظهر صومه (12).