____________________
يتمها إلا بعده أو عند تمامه بالبطلان لخلو بعض أعضاء الوضوء من النية قطعا.
وحكم في " التذكرة (1) والذكرى (2) وجامع المقاصد (3) " بالبطلان فيما لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة لما ذكر فيما مر.
وفي " الذكرى (4) " وعلى السريان يصح. وفي " النهاية (5) " وأما إذا فرق بأن نوى غسل الوجه خاصة عند غسله لرفع الحدث بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة.
[نية قطع الطهارة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو نوى قطع الطهارة لم تبطل) * أي لو نوى نقض الطهارة بعد إكمالها لم تبطل وكأنه إجماعي وإن لم يصرحوا بذلك لحصرهم النواقض في غيرها.
قوله قدس سره: * (إلا أن يخرج عن الموالاة) * كما هو خيرة الشيخ (6) " والمعتبر (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9) والتحرير (10) والدروس (11) والذكرى (12)
وحكم في " التذكرة (1) والذكرى (2) وجامع المقاصد (3) " بالبطلان فيما لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة لما ذكر فيما مر.
وفي " الذكرى (4) " وعلى السريان يصح. وفي " النهاية (5) " وأما إذا فرق بأن نوى غسل الوجه خاصة عند غسله لرفع الحدث بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة.
[نية قطع الطهارة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو نوى قطع الطهارة لم تبطل) * أي لو نوى نقض الطهارة بعد إكمالها لم تبطل وكأنه إجماعي وإن لم يصرحوا بذلك لحصرهم النواقض في غيرها.
قوله قدس سره: * (إلا أن يخرج عن الموالاة) * كما هو خيرة الشيخ (6) " والمعتبر (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9) والتحرير (10) والدروس (11) والذكرى (12)