مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٤٩

____________________
القليل وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
وذهب الشهيد الثاني (1) وجماعة (2) من المتأخرين إلى اشتراط التعدد التحقيقي الحاصل بالفصل ولا يكفي التقديري. ونقله في " المدارك (3) والدلائل " عن أبي علي. وفيهما أيضا: أنه ظاهر عبارات الأصحاب. وذهب جماعة إلى الاكتفاء بالتقديري منهم الشهيد في " الذكرى (4) " والمحقق (5) حيث قال: بلزوم التعدد في الجاري واكتفى بتعاقب الجريان، وكذا المصنف في " المنتهى (6) " حيث قال: بالتعدد في الجاري والكثير واكتفى بالجريان في الجاري والخضخضة في الكثير الراكد بحيث يصل إلى محل النجاسة ماءان لا ماء واحد.
واستحسن في " الدلائل " الاكتفاء بالفصل التقديري حيث لا يجب العصر.
قال: والمراد إيصال الماء بقدر الغسلتين كما في " الذكرى (7) " ولو كان بقدر الغسلتين والقطع كما صرح به بعض الأصحاب (8) لكان أحسن.
وفي " شرح الأستاذ (9) ": نعم يمكن أن يكون مع الاتصال والامتداد الزائد الكثير يصدق عرفا تعدد الغسل ولا بد من التأمل إنتهى.

(١) روض الجنان: الطهارة في النجاسات ص 167 س 7.
(2) كفاية الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ص 13، والحدائق الناضرة: الطهارة فيما تزال به النجاسات ج 5 ص 361، ومصابيح الظلام: الطهارة في أحكام التخلي ج 1 ص 244 وفي النجاسات ص 462 (مخطوط).
(3) مدارك الأحكام: الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 339.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 15 س 19.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الولوغ ج 1 ص 460.
(6) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 189 س 15 و ص 191 س 5.
(7) ذكرى الشيعة: الصلاة النجاسات ص 15 س 19.
(8) مدارك الأحكام: الطهارة في تطهير المتنجسات ج 2 ص 339.
(9) مصابيح الظلام: الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 462 (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست