____________________
الإجماع المركب بأن من قال بالخمس قال هنا بالصلاتين ومن اكتفى بالثلاث هناك اكتفى هنا بواحد قال: بل يمكن أن يتمسك به من أول الأمر من دون توسيط تنقيح العلة، لكن لا بد من التأمل في ثبوت الإجماع، ثم قال: إنه يشكل الأمر * من جهة الجهر والإخفات على القول بوجوبهما كما هو المشهور (1)، إنتهى.
قال في " جامع المقاصد " هذا حكم الصلاة وأما حكم الطهارة فهو راجع إلى متيقن الطهارة والحدث مع الشك في السابق (2).
وليعلم أن المصنف ذكر هنا صورا أربعا: وذلك لأنه إذا تعدد الوضوء المبيح بأن وقع كل وضوء بعد حدث وتعددت الصلاة ووقعت كل صلاة بوضوء ثم ذكر المكلف إخلال عضو، فإما أن يكون الإخلال من طهارة واحدة أو من طهارتين، فإن كان الأول فإما أن يكون الشك في طهارتي صلاتين أو في طهارات صلوات يوم وإن كان الثاني فإما أن يكون الترك من الطهارتين مع الشك في صلوات يوم أو في صلوات يومين، فهذه صور أربع ذكرها المصنف على الترتيب. فالأولى ما نحن فيه وهو أن الإخلال من طهارة واحدة والشك في طهارتي صلاتين والصلاتان إما أن تختلفا عددا أو تتفقا كما مر بيانه.
[فيمن أخل بطهارة صلاة يوم كامل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو كان الشك في صلاة يوم أعاد * - وأورد عليه أيضا أنه يجب عليه الجزم في النية مع الإمكان فلا تجزي النية المرددة وهذا اللازم على المورد في المسألة المتفق عليها وقد حكموا
قال في " جامع المقاصد " هذا حكم الصلاة وأما حكم الطهارة فهو راجع إلى متيقن الطهارة والحدث مع الشك في السابق (2).
وليعلم أن المصنف ذكر هنا صورا أربعا: وذلك لأنه إذا تعدد الوضوء المبيح بأن وقع كل وضوء بعد حدث وتعددت الصلاة ووقعت كل صلاة بوضوء ثم ذكر المكلف إخلال عضو، فإما أن يكون الإخلال من طهارة واحدة أو من طهارتين، فإن كان الأول فإما أن يكون الشك في طهارتي صلاتين أو في طهارات صلوات يوم وإن كان الثاني فإما أن يكون الترك من الطهارتين مع الشك في صلوات يوم أو في صلوات يومين، فهذه صور أربع ذكرها المصنف على الترتيب. فالأولى ما نحن فيه وهو أن الإخلال من طهارة واحدة والشك في طهارتي صلاتين والصلاتان إما أن تختلفا عددا أو تتفقا كما مر بيانه.
[فيمن أخل بطهارة صلاة يوم كامل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو كان الشك في صلاة يوم أعاد * - وأورد عليه أيضا أنه يجب عليه الجزم في النية مع الإمكان فلا تجزي النية المرددة وهذا اللازم على المورد في المسألة المتفق عليها وقد حكموا