مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا
____________________
على ما هو أعم منه إلا أنه المعروف بين الفقهاء سيما المتأخرين والمصرح به في عباراتهم، إنتهى ما نقله عنه.
وقد علمت ما نقلناه عنه في كتبه الثلاثة وما نقلناه عن أهل اللغة وما نقلوه عنهم ولقد أجاد الأستاذ (1) حيث علق على قوله في " المدارك ": لا مانع من كونه إلى آخر، ما نصه: إن أراد أنه لا مانع من أن يقال لا يجب تحقق الغسل في الوضوء بل يكفي المسح في المغسول والممسوح جميعا، فلا يخلو من غرابة لمخالفته الإجماع بل والضرورة وكذا مخالفته للمستفاد من الأخبار بعد الآية سيما ما ورد من " أن الوضوء غسلتان ومسحتان ". وإن أراد أن الغسل لا يحتاج إلى جريان بل يكفي في تحققه إمرار اليد برطوبة ما فهو أيضا غريب، لأن الغسل لغة وعرفا لا يتحقق بغير جريان. وأعجب من ذلك أنه تأمل في تحقق الغسل العرفي بجريان الماء فكيف ولا يتحقق جريان أصلا، إنتهى.
[حد الوجه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا) * هذا مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كما في " المنتهى (2) والمعتبر (3) " والقدر الذي غسله النبي (صلى الله عليه وآله) بنقل أهل البيت (عليهم السلام) والقدر الذي رواه

(1) حاشية مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في نية الوضوء ص 59 س 25 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375).
(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 21.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 141.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست