____________________
والذخيرة (1) والمفاتيح (2) والشرح (3) ".
وربما قيل (4): (أورد خ ل) إن يقين النجاسة يرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من أي مكان كان. والجواب: أن اللازم يقين الزوال لا زوال اليقين ولو تم ذلك بطل الاستصحاب. وقال ابن شبرمة (5) من العامة: يتحرى.
[حكم الملاقي للنجاسة العينية] قوله قدس سره: * (وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه) * إجماعا في " الذخيرة (6) والدلائل والشرح (7) ".
وفي " المعتبر (8) " الإجماع على استحباب الرش في مس الكافر والكلب والخنزير، وفي " الوسيلة (9) " وجسد الذمي والكافر والناصب، فإنه يجب رشه بالماء إن مس الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين.
[حكم الملاقي للميت] قوله: * (إلا الميت) * قال في " جامع المقاصد (10) " أي الميت الآدمي فيوافق
وربما قيل (4): (أورد خ ل) إن يقين النجاسة يرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من أي مكان كان. والجواب: أن اللازم يقين الزوال لا زوال اليقين ولو تم ذلك بطل الاستصحاب. وقال ابن شبرمة (5) من العامة: يتحرى.
[حكم الملاقي للنجاسة العينية] قوله قدس سره: * (وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه) * إجماعا في " الذخيرة (6) والدلائل والشرح (7) ".
وفي " المعتبر (8) " الإجماع على استحباب الرش في مس الكافر والكلب والخنزير، وفي " الوسيلة (9) " وجسد الذمي والكافر والناصب، فإنه يجب رشه بالماء إن مس الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مس البدن يابسين.
[حكم الملاقي للميت] قوله: * (إلا الميت) * قال في " جامع المقاصد (10) " أي الميت الآدمي فيوافق