____________________
وفي " السرائر (1) " أن الشارع عفا عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث وبعضهم يقول: دون قدر الدرهم البغلي المضروب منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينهما قريب من فرسخ متصلة ببلد الجامعين يجد فيها الحفرة دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والأنساب: إن المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي. وهذا غير صحيح لأن الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبل الكوفة، إنتهى.
وقد يجاب بأن وجودها سابق ونسبتها لاحقة لصنعه على قدرها.
وفي " الفقيه (2) والهداية (3) والمقنعة (4) والانتصار (5) والمبسوط (6) والمراسم (7) والغنية (8) " اعتبار الوافي المضروب من درهم وثلث كما في فقه الرضا (9) (عليه السلام). ولعله هو والبغلي واحد. وظاهر عبارة " السرائر " المتقدمة تعطي المغايرة، لكن في " الخلاف (10)
وقد يجاب بأن وجودها سابق ونسبتها لاحقة لصنعه على قدرها.
وفي " الفقيه (2) والهداية (3) والمقنعة (4) والانتصار (5) والمبسوط (6) والمراسم (7) والغنية (8) " اعتبار الوافي المضروب من درهم وثلث كما في فقه الرضا (9) (عليه السلام). ولعله هو والبغلي واحد. وظاهر عبارة " السرائر " المتقدمة تعطي المغايرة، لكن في " الخلاف (10)