____________________
مع النص أولى.
وظاهر الكتاب والأكثر (1) التخيير في اليوم في أي ساعة أراد الغسل. وفي " المنتهى (2) " لو قيل: باستحباب جعل الغسلة آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في الطاهر كان حسنا. وفي " التذكرة (3) " تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره إلى أن تجمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه، وفي وجوبه إشكال، منشؤه من الإطلاق ومن أولوية طهارة الأربع على طهارة واحدة. وفي " التحرير (4) والبيان (5) والشرح (6) " الحكم باستحباب التأخير أيضا. وسكت أكثر الأصحاب (7) عن هذا الحكم.
وفي صريح " الروض (8) والمعالم (9) " وظاهر الباقين (10) قصر العفو على الثوب دون البدن اقتصارا على المنصوص.
وظاهر الكتاب والأكثر (1) التخيير في اليوم في أي ساعة أراد الغسل. وفي " المنتهى (2) " لو قيل: باستحباب جعل الغسلة آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في الطاهر كان حسنا. وفي " التذكرة (3) " تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره إلى أن تجمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه، وفي وجوبه إشكال، منشؤه من الإطلاق ومن أولوية طهارة الأربع على طهارة واحدة. وفي " التحرير (4) والبيان (5) والشرح (6) " الحكم باستحباب التأخير أيضا. وسكت أكثر الأصحاب (7) عن هذا الحكم.
وفي صريح " الروض (8) والمعالم (9) " وظاهر الباقين (10) قصر العفو على الثوب دون البدن اقتصارا على المنصوص.