مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٨٩

____________________
مع النص أولى.
وظاهر الكتاب والأكثر (1) التخيير في اليوم في أي ساعة أراد الغسل. وفي " المنتهى (2) " لو قيل: باستحباب جعل الغسلة آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في الطاهر كان حسنا. وفي " التذكرة (3) " تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره إلى أن تجمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه، وفي وجوبه إشكال، منشؤه من الإطلاق ومن أولوية طهارة الأربع على طهارة واحدة. وفي " التحرير (4) والبيان (5) والشرح (6) " الحكم باستحباب التأخير أيضا. وسكت أكثر الأصحاب (7) عن هذا الحكم.
وفي صريح " الروض (8) والمعالم (9) " وظاهر الباقين (10) قصر العفو على الثوب دون البدن اقتصارا على المنصوص.

(١) منهم الكركي في جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦، والسبزواري في ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٥ س ١٤، والطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٤٠٦، والهندي في كشف اللثام: ج ١ ص ٤٥٠.
(٢) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣٥ - ٣٦.
(٣) تذكرة الفقهاء: الصلاة في لباس المصلي ج ٢ ص ٤٩٤.
(٤) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١ - ٢.
(٥) البيان: الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.
(٦) كشف اللثام: الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٠.
(٧) منهم المحقق في المعتبر: الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٤، والعلامة في نهاية الإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٦، والشهيد في الدروس: الطهارة في المطهرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧.
(٨) روض الجنان: الطهارة في النجاسات ص 167 س 28.
(9) المعالم: الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585).
(10) كالشهيد في الدروس: الطهارة في المطهرات درس 20 ج 1 ص 127، والطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 405.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست