____________________
والغنية (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) " وغيرها (5).
ومن الحائل شعر الرجل كما هو الظاهر من كل من عبر بالبشرة. وفي " الحدائق (6) " أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، ثم إنه تأمل في الحكم ومال إلى جواز المسح عليه. وبهذا الحكم صرح في " المقاصد العلية (7) " قال: والفارق بين الرأس والرجل النص الدال بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين والشعر لا يسمى رجلا ولا جزءا منها، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على شعر الرأس وإنما لم يصرح الأصحاب بالمنع منه لندور الشعر الحائل القاطع لخط المسح فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة.
وقال خلق كثير من الصحابة والتابعين: بعدم جواز المسح على الخف وشبهه، ذكره في " التذكرة (8) والذكرى (9) " وغيرهما (10).
[حكم المسح على الحائل ضرورة أو تقية] قوله قدس الله روحه: * (إلا للضرورة أو للتقية) * إجماعا في
ومن الحائل شعر الرجل كما هو الظاهر من كل من عبر بالبشرة. وفي " الحدائق (6) " أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، ثم إنه تأمل في الحكم ومال إلى جواز المسح عليه. وبهذا الحكم صرح في " المقاصد العلية (7) " قال: والفارق بين الرأس والرجل النص الدال بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين والشعر لا يسمى رجلا ولا جزءا منها، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على شعر الرأس وإنما لم يصرح الأصحاب بالمنع منه لندور الشعر الحائل القاطع لخط المسح فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة.
وقال خلق كثير من الصحابة والتابعين: بعدم جواز المسح على الخف وشبهه، ذكره في " التذكرة (8) والذكرى (9) " وغيرهما (10).
[حكم المسح على الحائل ضرورة أو تقية] قوله قدس الله روحه: * (إلا للضرورة أو للتقية) * إجماعا في