____________________
واستثنى في " جامع المقاصد (1) والروض (2) والدلائل " ما كان جزءا من محرم كالطحال، فتأمل.
وقال الكركي (3) وأبو العباس (4) والصيمري (5) وصاحب " الدلائل " لو علم دخول شئ من المسفوح إلى البطن إما بجذب الحيوان نفسه أو بوضع رأسه على مرتفع نجس ما في البطن.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا دم ما لا نفس له كالسمك وشبهه) * قد تقدم الكلام في المسألة ونقل الإجماعات ونقل كلام ما يظهر منهم الخلاف.
ونقل على خصوص طهارة دم السمك الإجماع في " الخلاف (6) والغنية (7) والسرائر (8) والمعتبر (9) والمختلف (10) والتذكرة (11) والذكرى (12) والروض (13) " مع إضافة
وقال الكركي (3) وأبو العباس (4) والصيمري (5) وصاحب " الدلائل " لو علم دخول شئ من المسفوح إلى البطن إما بجذب الحيوان نفسه أو بوضع رأسه على مرتفع نجس ما في البطن.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا دم ما لا نفس له كالسمك وشبهه) * قد تقدم الكلام في المسألة ونقل الإجماعات ونقل كلام ما يظهر منهم الخلاف.
ونقل على خصوص طهارة دم السمك الإجماع في " الخلاف (6) والغنية (7) والسرائر (8) والمعتبر (9) والمختلف (10) والتذكرة (11) والذكرى (12) والروض (13) " مع إضافة