____________________
وفي " التذكرة (1) والمهذب (2) وجامع المقاصد (3) وشرح الموجز (4) والروض (5) والمسالك (6) " وغيرها أنه يطهر ظاهرا وباطنا مع اتحاد الاسم وظاهر " البحار (7) " الإجماع فيه. وصرح في " المهذب (8) والروض (9) والمسالك (10) " بأنه لا يطهر الباطن مع التعدد كحصيرتين وباريتين إذا وضعت إحداهما على الأخرى وجفتا.
وقد جعل المصنف كل نجاسة لا تبقى عينها إذا جف المحل حالها حال البول كما في كتبه (11) وكتب الشهيدين (12) و" الموجز (13) والمهذب (14) " وغيرها. وفي " النزهة (15) " الاقتصار على الماء والبول النجسين. وفي " الخلاف (16) " الإجماع
وقد جعل المصنف كل نجاسة لا تبقى عينها إذا جف المحل حالها حال البول كما في كتبه (11) وكتب الشهيدين (12) و" الموجز (13) والمهذب (14) " وغيرها. وفي " النزهة (15) " الاقتصار على الماء والبول النجسين. وفي " الخلاف (16) " الإجماع