مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧

____________________
وفي " التذكرة (1) والمهذب (2) وجامع المقاصد (3) وشرح الموجز (4) والروض (5) والمسالك (6) " وغيرها أنه يطهر ظاهرا وباطنا مع اتحاد الاسم وظاهر " البحار (7) " الإجماع فيه. وصرح في " المهذب (8) والروض (9) والمسالك (10) " بأنه لا يطهر الباطن مع التعدد كحصيرتين وباريتين إذا وضعت إحداهما على الأخرى وجفتا.
وقد جعل المصنف كل نجاسة لا تبقى عينها إذا جف المحل حالها حال البول كما في كتبه (11) وكتب الشهيدين (12) و" الموجز (13) والمهذب (14) " وغيرها. وفي " النزهة (15) " الاقتصار على الماء والبول النجسين. وفي " الخلاف (16) " الإجماع

(١) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٨.
(٢) المهذب البارع: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٧.
(٣) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨.
(٤) كشف الالتباس: الطهارة المطهرات ص ١١٢. (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٦٨٩).
(٥) روض الجنان: كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧٠ س ١.
(٦) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٩.
(٧) بحار الأنوار: كتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشمس ج ٨٠ ص ١٥٢.
(٨) المهذب البارع: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٧.
(٩) روض الجنان: كتاب الطهارة في النجاسات ص 170 س 2.
(10) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 129.
(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 75، ونهاية الإحكام: كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 290، ومختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 482.
(12) كالبيان: كتاب الطهارة في المطهرات ص 39، والدروس الشرعية: كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 125، والروضة البهية: كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 314، ومسالك الأفهام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 129.
(13) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في النجاسات ص 60.
(14) المهذب البارع: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 256.
(15) نزهة الناظر: كتاب الطهارة في المطهرات ص 21.
(16) الخلاف: كتاب الصلاة في مطهرية الشمس ج 1 ص 495 مسألة 236.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست